عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
460
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
مرتين ، ففيهما عشرة عشرة . ولو قطع لها أصبعان ، من كل يد ؛ في كل مرة ( 1 ) فأخذت عشرين بعيرا ، ثم قطع لها من كل كف أصبع ؛ في مرة ، أو مرتين ؛ ففيهما عشرة عشرة . وقاله أصبغ ، وأشهب . قال ابن القاسم : ولو قطع من هذه ثلاثة ، ومن هذه واحدة ؛ في مرة ، فأخذت عشرين ، ثم إن قطع رابع الثلاثة ، ومن الأخرى أصبع ، أو اثنان ؛ ففي رابع الثلاثة خمسة ، وفي الأصبع ، أو الاثنين ؛ من الأخرى عشر عشر ؛ افترق الضرب أو اجتمع ، ما لم يكن في ضربة أربع أصابع . وكذلك في الرجلين . ومنه ، ومن كتاب ابن المواز نحوه . قال ابن القاسم : وأما أسنانها ، فلها فيما تصاب به من سن بعد سن خطأً ، كدية الرجل ، إلى أن تبلغ ثلث ديته ، فإذا بلغتها ، رجعت إلى عقلها / ، [ فيما بلغ منها ] ( 2 ) بعد ذلك ؛ كان ذلك في مرة أو مرات . قاله أشهب : في كل شيء له دية ، وكذلك سمعها ، وبصرها ، ويحسب عليها ما تقدم من الجناية ، في ذلك [ العضو ] ( 3 ) . قال ابن المواز : قد اختلف قول ابن القاسم ؛ في الأسنان ، فجعلها كالأصابع ، بحساب ما تقدم إلى ثلث الدية . قال أصبغ . وقوله الأول : لها في كل سن خمس ، ولا يحاسب بما تقدم ، وإن أتى ذلك على جميع الأسنان ، ما لم يكن في ضربة واحدة ، بخلاف الأصابع . قال أصبغ : ولا أرى ابن القاسم ، إلا ارتكن إليه ، وهو أحب إلى . قال ابن المواز : والأسنان عندي كالرأس ، يصاب فيه بمواضح ، ومناقل ، فلا يجمع عليها إلا ما كان في ضربة ، ما لم يكن من شيء واحد له دية ، فيحسب منه ما ذهب ، كالأرنبة ، والسمع ، والبصر . وأما المواضح ، والمناقل ، فلا يضم منه شيء إلى ما قبله .
--> ( 1 ) في ع ( في مرة واحدة ) عوض ( وكل مرة ) المثبتة من الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل وكتبت في ع ( فيما يقطع منها ) . ( 3 ) لفظة ( العضو ) ساقطة من الأصل .